Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/03/1992

تمييز مدني حكم رقم : 18 /1992

Court
تمييز مدني
Number
18/1992
Date
25/03/1992
President
خليل زين
Members
احمد شحاد، هادي عيد
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لجهة مخالفة قوة الاثبات

-

وحيث ان الادلاء

من ضمن هذا السبب ايضا بان القرار قد خالف المبدأ العام المتعلق بقوة

الاثبات وشوه مضمون مستندات الدعوى ما افقده الاساس القانوني يفيد ان

الجهة المميزة تطعن في القرار لهذه الناحية لفقدان الاساس القانوني الا

انه من المعلوم بان مخالفة قوة الاثبات على فرص امكان الادلاء بها بعد

وضع قانون اصول المحاكمات الجديد الذي افرد تشويه مضمون المستندات يرد

تحت الفقرة السابعة من المادة 708/ا م م المخصصة لا ضمن السبب المتعلق

بفقدان الاساس القانوني موضوع الفقرة السابعة من هذه المادة مما يستوجب

الرد لهذه الجهة وكذلك يرد الادلاء اخيرا بمخالفة الواقع وافساد المعنى

الحقيقي للمستندات والاجحاف بحق المميزين دون ادراجه تحت سبب معين من

اسباب النقض المحددة