Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/07/1993

تمييز مدني حكم رقم : 77 /1993

Court
تمييز مدني
Number
77/1993
Date
22/07/1993
President
مصطفى العوجى
Members
نور الدين، غنطوس
Source
Lebanese University

- شروط قبول الطلب الجديد امام محكمة الاستئناف .

-

وحيث ان موافقة المميزة على عقد الافراز الذي كرس ما

تضمنته الخريطة يشكل موافقة ضمنية منها على هذه الخريطة.

وحيث ان الطلب الجديد يكون مقبولا امام محكمة الاستئناف فاذا لم يعترض

الخصم على قبوله وطالما ان المميزة قد وافقت على عقد الافراز الذي

اعتمدته محكمة الاستئناف كما وافق عليها المميز عليه فلا تكون هذه بما

قضت به قد خالف المادة 527 ام م. قديم.