Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/10/1994

تمييز مدني حكم رقم : 155 /1994

Court
تمييز مدني
Number
155/1994
Date
25/10/1994
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- عدم امكانية حجز العقار المباع بعقد غير مسجل.

-

وبما ان

ما انتهى اليه القرار المطعون فيه من ان عقدي شراء القسمين 2 و9 ينتجان

جميع اثار البيع ما عدا نقل الملكية لا يخالف ايا من النصوص المسند

اليها لسبب الطعن لان نقل الملكية لا يتم قانونا وواقعا الا بتسجيل

المبيع على اسم المشتري الذي يحل في القيود محل البائع.

وبما ان ما دام عقدي شراء القسمين 2 و9 لم ينقلا ملكية القسمين

المذكورين على اسم المطلوب المميز ضده فلا يكون القرار المطعون فيه قد

خالف احكام المادة 866 برده طلب الغاء الحجز على القسمين المذكورين.