Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/10/1994

تمييز مدني حكم رقم : 154 /1994

Court
تمييز مدني
Number
154/1994
Date
20/10/1994
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- شروط ادعاء الشريك في العقار المشترك.

-

بما ان الدعوى المقدمة من المستدعى ضده بوجه المستدعين ترمي

الى رفع يد المستدعيين عن الشقة الكائنة في العقار رقم 457 وادى شحرور

واخلاءها لان اشغالها من قبلهما هو بدون مسوغ شرعي.

وبما ان الدعوى بحسب موضوعها لا تتعلق بادارة الشيء المشترك فانه يكفي

ان يكون المدعي مالكا لاية حصة في العقار لتكون له الصفة والمصلحة

لاقامة هذه الدعوى.

وبما ان القرار المطعون فيه باعتباره ان للمدعي المستدعى ضده الذي يملك

800 سهما في العقار الصفة لاقامة الدعوى لا يكون قد خالف احكام المادة

835 موجبات وعقود لاستيفاء تطبيق احكام المادة المذكورة في النزاع

الحاضر.

- اختصاص قاضي العجلة بازالة التعدي الظاهر دون توجب امر العجلة.

-

وبما

انه في رفع التعدي الواضح على الحقوق المشروعة لا يوجب بحث توفر عنصر

العجلة لان الفقرة الثامنة من المادة 579 ام م. الذي استند اليها القرار

المطعون فيه اعتبرت ضمنا توفر هذا العنصر.

وبما ان القرار المطعون فيه بالتدبير الذي اتخذه لا يكون قد خالف

اختصاصه واحسن تطبيق احكام المادة 579 المذكورة.