Court of Cassation, civil chamber 11/10/1994
تمييز مدني حكم رقم : 148 /1994
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 148/1994
- Date
- 11/10/1994
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- تحديد السبب التمييزي المبني على عدم توفر عنصر العجلة.
-
وبما ان ما يدلي به
المميز لجهة عدم بحث محكمة الاستئناف لتوفر عنصر العجلة على فرض
وجوب بحثه يشكل مخالفة لاحكام الفقرة الاولى من المادة 579 ا م م. ولا
يشكل مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي فتكون اسناد السبب للفقرة الثانية
من المادة 708 ا م م.
وبما انه في كل حال فان محكمة الاستئناف في القرار المطعون فيه استندت
ضمنا والى الفقرة الثانية من المادة 579 ا م م.