Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/07/1994

تمييز مدني حكم رقم : 129 /1994

Court
تمييز مدني
Number
129/1994
Date
12/07/1994
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- اصول الطعن تمييزا.

-

وبما انه نتيجة استئناف

المستدعى للقرار الابتدائي بوجه المستأجر المستدعى ضده فقط دون المالك

اصدرت محكمة الاستئناف القرار المطعون فيه مصدقة القرار الابتدائي

بالاستناد الى الركائز الثلاثة التالية:

وبما ان المستدعي في طعنه لم يتناول سوى الركيزة الثانية والركيزة

الثالثة ولم يتناول الركيزة الاولى.

وبما ان الركيزة الثانية والركيزة اوردهما القرار الاستئنافي المطعون

فيه بنظر هذه المحكمة العليا على سبيل الاستفاضة بالبحث لان الركيزة

الاولى كانت تكفي وحدها لرد استئناف المستدعي.

وبما ان استدعاء التمييز لعدم تناوله الركيزة الاولى لا يمكن ان يفضي

الى النتيجة المطلوبة فيه وهي الابقاء على اشغال المستدعي حتى لو اعتبرت

صحيحة وقانونية الاسباب المدلى بها تمييزا طعنا بالركيزتين الثانية

والثالثة.