Court of Cassation, civil chamber 13/05/1993
تمييز مدني حكم رقم : 1013 /1993
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1013/1993
- Date
- 13/05/1993
- President
- سليم العازار
- Members
- عويدات، معوشي
- Source
- Lebanese University
- شروط التريث بتنفيذ احكام الاخلاء بحق المهجرين
-
وحيث ان الدعوى هي كناية عن مشكلة تنفيذية اثارها المدعى عليه امام
رئيس دائرة اجراء بعبدا حول تنفيذ حكم قاضي الامور المستعجلة القاضي
بطرده من البناء الدي يحتله بعدما اصبح هذا الحكم مبرما فان الدعوى
الحاضرة مقامة من المميز عليه المدعي بوجه المميزين المدعى عليهما وترمي
الى اعتبار اشغالهما لمنزله بدون مسوغ شرعي. وهذه الدعوى لم تصل بعد الى
مرحلة التنفيذ.
وبما انه لا نص في التشريع اللبناني حاليا وخاصة في اتفاق الطائف
بوجوب استئخار البت بدعاوى الاخلاء بحق المهجرين لحين حل قضية سائر
المهجرين.
وبما ان الادلاء بوجوب التريث بتنفيذ احكام الاخلاء بحق المهجرين لحين
حل قضية سائر المهجرين عملا باتفاق الطائف فان محله يكون فقط عند طلب
تنفيذ هذه الاحكام بعد ابرامها.