Court of Cassation, civil chamber 23/07/1993
تمييز مدني حكم رقم : 70 /1993
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 70/1993
- Date
- 23/07/1993
- President
- مصطفى العوجى
- Members
- نور الدين، غنطوس
- Source
- Lebanese University
- شروط فسح عقد العمل واصول تبليغه من صاحب العلاقة.
-
حيث ان المادة - 50 - فقرة - ج - من قانون العمل
عندما نصت على حق كل من رب العمل والعامل في فسخ العقد واوجبت ان
يكون الانذار خطيا وان يبلغ الى صاحب العلاقة لم تقصد بهذا التبليغ
مجرد ارسال كتاب بهذا المعنى بالبريد المضمون بمعزل عن مصير هذا الكتاب
وانما ان يتم ابلاغه من صاحب العلاقة وفقا للاصول.
وحيث ان القرار المطعون فيه بقوله ان توجيه كتاب الصرف من الخدمة
بواسطة البريد المضمون غير كاف وانه يقتضي ابلاغ هذا الكتاب للاجير
مرتبا على ذلك ان المميز ضده ما زال مرتبطا بالعمل طالما انه لم يتبلغ
قرار صرفه منه لا ينطوي على اي خطأ في تفسير او تطبيق المادة - 50 -
فقرة - ج - من قانون العمل مما يؤول الى رد السبب المدلى به لهذه
الجهة.