Court of Cassation, civil chamber 28/10/1993
تمييز مدني حكم رقم : 84 /1993
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 84/1993
- Date
- 28/10/1993
- President
- مصطفى العوجى
- Members
- نور الدين، غنطوس
- Source
- Lebanese University
- شروط استرداد المالك عقاره المستملك
-
وحيث ان المادة 37 التي نصت على انه يتوجب على المالك الذي
يطلب استرداد عقاره ان يعيد التعويض الذي قبضه هذا التعويض الذي يودع
له من قبل الادارة قبل اصدار قرار وضع اليد مما يفيد انه بالرغم من صدور
قرار وضع اليد وايداع التعويض وحتى قبضه اذا لم يتم التنفيذ الفعلي
للمشروع ضمن المهلة المحددة قانونا والتي تبدأ من تاريخ نشر مرسوم
الاستملاك يعتبر هذا المرسوم كأنه لم يكن وبدون اي مفعول وعلى امين
السجل العقاري ترقين القيود الناتجة عنه (المادة 25) ويحق لمالك العقار
طلب استرداده (المادة 37)
وحيث يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه ان الادارة المستملكة لم
تبادر الى تنفيذ مرسوم الاستملاك الصادر بتاريخ 1956/10/05 فتكون مهلة
العشر سنوات المنصوص عنها في المادة 37 معطوفة على المادة 25 قد انقضت
بتاريخ الادعاء مما يعطي مالك حق التصرف بالعقار الحق بطلب استرداده.
وحيث ان القرار الاستئنافي بتوصله الى هذه النتيجة يكون متوافقا مع
القانون بعد احلال التعليل المبين اعلاه مكان التعليل الخاطىء الذي
اعتمده مما يؤدي الى رد التمييز وابرام القرار المطعون فيه.