Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/10/1994

تمييز مدني حكم رقم : 158 /1994

Court
تمييز مدني
Number
158/1994
Date
25/10/1994
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- مصير الاعمال القانونية التي يجريها الوكيل باسم الموكل قبل ان يعلم بوفاته.

-

وبما

انه عملا بالمادة 8195 موجبات وعقود فان الاعمال التي يجريها الوكيل

باسم الموكل قبل ان يعلم بوفاته تعد صحيحه.

- شروط ابطال الوصية.

-

بما انه من الرجوع الى القرار المطعون فيه تبين ان القرار

المذكور رد على جميع الاسباب المدلى بها لابطال الوصية وهي جهالة

الاموال الموصى بها وكون الموصى له هو منفذ الوصية ولعدم وجود اسباب

للايصاء ولوجود تدليس وخداع واحتيال وانعدام ارادة وادراك الموصى وان

القرار قد فند ما ورد في اقوال الشهود المستمعين بداية والشاهد المستمع

استئنافا كما تطرق الى الدعوى الجزائية وكونها حفظت من قبل النيابة

العامة الاستئنافية.

وبما ان محكمة الاستئناف تكون قد ذكرت خلاصة لما توجه الفرقاء من

طلبات واسباب وردت عليها ولا تكون قد خالفت المادة 5375 ام م.

- مدى صحة سبب الموجب المصرح به.

-

وبما ان محكمة الاستئناف اوضحت في قرارها

المطعون فيه ان كل موجب يعد مسندا الى سبب حقيقي وان لم يصرح به في

العقد والسبب المصرح به يعد صحيحا الى ان يثبت العكس سندا للمادة 199

موجبات وعقود.

وبما انه ليس فيما ذهبت اليه محكمة الاستئناف اية مخالفة لاحكام

المادتين 196 و199 موجبات وعقود.