Court of Cassation, civil chamber 12/07/1994
تمييز مدني حكم رقم : 128 /1994
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 128/1994
- Date
- 12/07/1994
- President
- منح متري
- Members
- عويدات، متى
- Source
- Lebanese University
- اختصاص قاضي العجلة في ازالة تعدي الشريك على شركائه في العقار المشترك.
-
وبما ان القرار المطعون فيه بعد ان استثبت
فيه من ان الاعمال المشكو منها هي اعمال بناء جديدة في عقار مشترك وان
هذه الاعمال قد تتم بدون موافقة كافة الشركات قد اعتبرت ان ذلك يشكل
تعديا واضحا على حقوق مشروعة.
وبما ان القانون لا يجيز للشريك العمل في الملك المشترك بدون موافقة
الشركاء فلا تكون محكمة الاستئناف قد اخطأت بتطبيق احكام المادة 579
ام م