Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/07/1994

تمييز مدني حكم رقم : 128 /1994

Court
تمييز مدني
Number
128/1994
Date
12/07/1994
President
منح متري
Members
عويدات، متى
Source
Lebanese University

- اختصاص قاضي العجلة في ازالة تعدي الشريك على شركائه في العقار المشترك.

-

وبما ان القرار المطعون فيه بعد ان استثبت

فيه من ان الاعمال المشكو منها هي اعمال بناء جديدة في عقار مشترك وان

هذه الاعمال قد تتم بدون موافقة كافة الشركات قد اعتبرت ان ذلك يشكل

تعديا واضحا على حقوق مشروعة.

وبما ان القانون لا يجيز للشريك العمل في الملك المشترك بدون موافقة

الشركاء فلا تكون محكمة الاستئناف قد اخطأت بتطبيق احكام المادة 579

ام م