Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/12/1993

تمييز مدني حكم رقم : 104 /1993

Court
تمييز مدني
Number
104/1993
Date
21/12/1993
President
مصطفى العوجى
Members
جرمانوس، نور الدين
Source
Lebanese University

- مفهوم السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب

-

حيث ان المطلب الذي يؤدي اغفال الفصل فيه الى

نقض القرار المطعون فيه هو ذلك الحق بطلب احد الفرقاء من القاضي

تكريسه له والحكم له به ولا يشمل اجزاء التحقيق في الدعوى وما شابه من

اجراءات وعليه فان اغفال البت بطلب اجزاء الكشف الحسي او بطلب

تقرير البينة الشخصية لا يؤدي الى نقض القرار المطعون فيه مما يوجب رد

السببين الاول والثاني.

- شروط سقوط حق الشفعة.

-

حيث ان المادة 246

فقرة 4 من القرار 3339 تنص على سقوط حق الشفعة اذ اسقط الشفيع حقه بعد

التسجيل صراحة او ضمنا.

وحيث ان القرار المطعون فيه اعتبر الوقائع التي ادلى بها المستأنف

(المميز) لا تشكل في حال ثبوتها تنازلا من قبل المستأنف عليه عن حق

الشفعة وان حق هذا الاخير بالشفعة لا زال قائما وعليه فان ما تضمنه

القرار المذكور لهذه الجهة يتوافق مع احكام الفقرة 4 من المادة 246 من

القرار 3339 مما يوجب رد السبب المبني على مخالفتها او الخطأ في

تطبيقها او تفسيرها.