Court of Cassation, civil chamber 21/03/1991
تمييز مدني حكم رقم : 5 /1991
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 5/1991
- Date
- 21/03/1991
- President
- خليل زين
- Members
- شحادة، عيد
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على اغفال بت باحد المطالب
-
وبما ان تقرير قبول او رفض الاستجواب هو مما يدخل في
مجال سلطة التقدير المطلقة لمحكمة الموضوع التي تستقل بممارستها دونما
تعقيب من هذه المحكمة فيرد بالتالي كل ما يدلي به المميز في اسباب
الطعن كافة من تجريح في قرار المحكمة لجهة عدم الاستجابة لطلبه
الاستجواب
وبما ان المميز اذ يدلي في السببين الاول والثاني بتشويه هذه المستندات
وبمخالة الفقرة الثبوتية ومبدأ قوة الاثبات لا يبين ما هو النص الواضح
والصريح في مضمون هذه المستندات التي جرى تشويهه او مخالفة القوة
الثبوتية العالقة به الامر الذي يجعل الطعن بالتشويه ومخالفة مبدأ قوة
الاثبات والقوة الثبوتية للمستندات مردودا
- السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ قوة الاثبات
-
وبما ان المحكمة الاستئنافية في ما فعلته لم تعد ان
قامت بتقدير الادلة الثبوتية المعروضة عليها واعتبرت بما لها من حق
التقدير المطلق انها غير كافية لاثبات الدعوى دون ان يخالط تقديرها اي
تشويه نجم عن ذكر وقائع خلافا لما وردت عليه في المستندات او عن
مناقضة المعنى الصريح والواضح لنصوصها