Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/04/1992

تمييز مدني حكم رقم : 23 /1992

Court
تمييز مدني
Number
23/1992
Date
30/04/1992
President
روجيه شدياق
Members
عوجي، نور الدين
Source
Lebanese University

- اصول الادلاء بالمسائل القانونية

-

وحيث لا يتبين من مراجعة الاستحضار الاستئنافي ولوائح المستأنف انه

ادلى بصورة صريحة وكمسألة قانونية بالسبب الرامي الى اعتبار ان كمال

روضة حل ارثا محل ابيه' واذا كان من تلميح فهذا التلميح لا يشكل المسألة

القانونية وفقا لمفهومها الوارد في المادة 4 اصول مدنية' فلا مجال اذن

للقول بمخالفة المادة 4 المذكورة او احكام الفرائض الشرعية التي لا

يجوز طرحها كسبب جديد ولاول مرة امام محكمة التمييز

- السبب القانوني المبين على فقدان التعليل

-

وحيث انه اذا كان يستنتج من عرض السبب اعلاه ان المميز

يأخذ على المحكمة تناقضها في التعليل بأن قالت بالقوة الثبوتية المطلقة

للصحيفة العينية ومن ثم سمحت باثبات عكسها' فلكي يسمع هذا السبب يجب

ان يسند الى مخالفة المادة 4 اصول مدنية' لان التناقض في التعليل على

فرض ثبوته يعادل فقدانه' الامر غير الوارد على هذا الشكل مما يحول دون

سماعه في الشكل على ما صار بيانه اعلاه. اما اذا كان يأخذ على محكمة

الاستئناف قرارها مبدأ اثبات عكس ما هو مدون في صحيفة العقار العينية

خلافا للمبدأ الذي اطلقته بالنسبة للقوة الثبوتية المطلقة لمندرجات تلك

الصحيفة فان قوله بالقوة الثبوتية المطلقة لم يكن له تأثير على ما قررته

بشأن النظر في اثبات عكس ما ورد في صحيفة العقار العينية' فبقي هذا

القول دون مفعول قانوني مما يؤدي الى عدم التوقف عند الطعن في صحته

لعدم الفائدة

- مفعول الخطأ في تقدير الوقائع على نتيجة الحكم

-

وحيث ان ايراد هذه الواقعة كان من جملة الادلة التي

استندت اليها محكمة الاستئناف للقول بعدم صحة السبب الذي ادلى به

كمال روضة

وحيث على فرض ان تقدير هذه الواقعة مشوب بعيب ما فان هذا لم يؤثر

على الحل الذي قررته محكمة الاستئناف والمسند الى ادلة وقرائن اخرى لا

تتأثر من حيث كيانها وصحتها بالعيب المفترض الذي يمكن ان يكون اعترى

هذه الواقعة