Court of Cassation, civil chamber 02/11/1999
تمييز مدني حكم رقم : 96 /1999
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 96/1999
- Date
- 02/11/1999
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة تقديم مذكرة تحوي واقعة جديدة ذات موضوع مؤثر في النزاع القضائي العالق بين مالكين اساسيين ومالكين جدد بعد ختام المحاكمة
-
حيث ان النعي على
القرار بمخالفته المادة 500 أ م م مردود ذلك ان الاخذ بما ورد في مذكرة
مقدمة بعد ختام المناقشات بعد فتح المحاكمة يفترض توافر واقعة جديدة لم
تكن معلومة عند اخذ الدعوى للحكم ولم يثبت المميز ان ما يدعيه من وجود
نزاع بين المالكين هو واقع مستجد كما ان الادلاء بالوكالة الظاهرة كان
ممكنا قبل ختام المحاكمة ذلك ان الامر يتعلق بمسألة قانونية لا بواقع
جديد فلم يكن بها متعينا على محكمة الاستئناف تقدير فتح المحاكمة لوضع
هذه المسائل بعد المناقشة فضلا عن ان المستأنف عليه المميز لم يطلب ذلك
فيرد السبب الاول فيما يرد الفرع الثاني من السبب الثالث اذ لم يعد من
الجائز الادلاء باسباب جديدة هي مزيج من الواقع والقانون امام المحكمة
العليا.