Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/11/1999

تمييز مدني حكم رقم : 97 /1999

Court
تمييز مدني
Number
97/1999
Date
02/11/1999
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة حق رئيس دائرة التنفيذ بالبت سلبا او ايجابا بطلب وقف التنفيذ على الرغم من الطعن بالحكم الجاري تنفيذه

-

حيث ولئن كانت

المادة 723 أ م م قد فرضت على رئيس دائرة التنفيذ ان يوقف التنفيذ متى

كان الطعن بالقرار قد جاء مشفوعا بطلب يرمي الى وقف تنفيذه الا ان مثل

هكذا قرار لا يمكن ان يتخذ الا في اطار الصلاحية الممنوحة له بمقتضى

المادة 829 أ م م التي ترعى مشاكل التنفيذ والتي توليه صلاحية البت في

المشاكل غير المتعلقة بالاجراءات وفقا للاصول المتبعة في القضاء

المستعجل حيث يعود له انطلاقا من المعطيات التي يوفرها له الظاهر البت

سلبا او ايجابا بطلب وقف التنفيذ فاذا ما ارتأى له ان القرار المطلوب

بتنفيذه لا يخضع للطعن عن طريق النقض امر بمتابعة التنفيذ تاركا لمحكمة

الموضوع اتخاذ القرار النهائي المناسب.