Court of Cassation, civil chamber 08/06/1999
تمييز مدني حكم رقم : 103 /1999
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 103/1999
- Date
- 08/06/1999
- President
- حسين زين
- Members
- معوشي، شبطيني
- Source
- Lebanese University
- في شروط تمييز القرارات الاستئنافية الصادرة في دعاوى الايجارات
-
بما انه بمقتضى من المادة 21 القانون رقم 160/92 فان
الاحكام الاستئنافية الصادرة في قضايا الايجارات بعد 1987/01/01 تكون
قابلة للطعن بها تمييزا لجهة الاسقاط من حق التمديد اذا كان هنالك تعارض
بينها وبين الاحكام الابتدائية لهذه الجهة.
وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه الصادر بتاريخ 1996/05/09 قضى
بسقوط حق المدعى عليه - المميز بالتمديد القانوني في حين ان الحكم
الابتدائي كان قد رد طلب اسقاطه من هذا الحق فيكون اذا القرار
الاستئنافي المتعارض مع الحكم الابتدائي قابلا للطعن به تمييزا.
وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه قد ا بلغ في 1996/05/16 من
المميز الخاسر استئنافا فاستدعى تمييزه بواسطة وكيله القانوني بتاريخ
1996/06/17 ضمن المهلة المحددة في المادة 710 محاكمات مدنية بعد ان ابرز
صورة طبق الاصل عنه وعجل التأمين ودفع الرسوم فيكون استدعاؤه مستوفيا
جميع الشروط المطلوبة قانونا ومقبولا بالتالي شكلا من هذه النواحي.
- مفعول مخالفة الاصول عند تقديم الاستدعاء التمييزي فيما خص الاسباب التمييزية الواردة حصرا
-
بما انه يتبين من استدعاء
التمييز ان المميز ادلى تحت باب ان القرار المطعون فيه جاء مخالفا
للواقع والقانون ومجحفا بحق المميز بما حرفيته:
1= ان ما اثارته المميز عليها بوجود تخريب في المأجور فهذا منفي بالواقع
والحقيقة.
2= لم يثبت بكلا الحكمين ان المميز احتل او تمادى في حقوقه لاي قسم من
المأجور خارج حقوقه الممنوحة له بعقد الاجارة.
3= ان من لا يملك ثلاثة ارباع العقار لا يملك بالتالي حق الادعاء وادارة
العقار
4= ان تقرير الخبير المبرز بالدعوى لم يتبين اي تخريب بالمأجور.
وبما ان المميز لم يبين في استدعاء تمييزه هذا تحت اي من عناوين اسباب
التمييز الواردة في الفقرات الثمانية من المادة 708 محاكمات مدنية تدخل
الاسباب التي يدلي بها تمييزا طعنا بقرار محكمة استئناف الشمال الغرفة
الثانية تاريخ 1996/05/09 رقم 239/96
وبما ان هذه الاسباب المدلى بها والمبينة اعلاه لا تسمى تمييزية ولا
تصلح لذلك وهي ابعد ما تكون عن الاصول والقواعد الواجب اتباعها امام
المحكمة العليا وان استدعاء التمييز لا يقبل ان لم يكن مشتملا على سبب
من اسباب التمييز المنصوص عنها حرفيا وحصرا في المادة 708 محاكمات
مدنية.
وبما ان المميز عاد وفي لائحته تاريخ 1997/01/20 اي بعد انقضاء اكثر من
ثمانية اشهر على تبلغه القرار المطعون فيه ليؤكد على الوقائع الواردة في
استدعاء تمييزه مضيفا الى ذلك ادلاء بالفقرة ب من المادة العاشرة من
قانون 160/92 للقول بان ما اقدم عليه من فعل والذي تمثل بهدم بيت الخلاء
لم يضر بالمأجور ولم يؤثر على متانة البناء.
وبما انه لا يغني عن بيان اسباب التمييز المنصوص عنها قانونا مجرد سرد
الوقائع وتوجيه النقد العام الى القرار المطعون فيه دون ذكر سبب معين
للنقض كما انه يشترط لقبول التمييز ان تكون اسباب الطعن واردة بصورة
دقيقة وواضحة ولو بصورة مقتضبة مع بيان المخالفة المشكو منها والنص
القانون الذي جرت مخالفته وادراج كل ذلك تحت الفقرة الملائمة من فقرات
المادة 708 محاكمات مدنية التي توجب نقض القرار المطعون فيه.
وبما ان كل ما ادلى به المميز يكون اذا مستوجبا الرد لعدم استناده الى
اسباب التمييز حصرا في المادة 708 مدنية مما يوجب بالنتيجة رد التييز
شكلا.