Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/05/2001

تمييز مدني حكم رقم : 75 /2001

Court
تمييز مدني
Number
75/2001
Date
31/05/2001
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- شروط الرجوع عن التمييز بالرضوخ للقرار الاستئنافي

-

بما ان الرضوخ للقرار الاستئنافي وابداء

الرغبة في تنفيذه بعد تقديم استدعاء التمييز ينزل منزلة الرجوع عن

التمييز

وبما ان وكالة الاستاذ موريس البستاني عن المميز المنظمة لدى الكاتب

العدل في جبيل السيد بيار نجيب ابي خليل بالرقم 796/1991 بتاريخ

23/8/1991 تجيز للوكيل حق الاقرار والصلح والاسقاط