Court of Cassation, civil chamber 31/05/2001
تمييز مدني حكم رقم : 75 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 75/2001
- Date
- 31/05/2001
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
- شروط الرجوع عن التمييز بالرضوخ للقرار الاستئنافي
-
بما ان الرضوخ للقرار الاستئنافي وابداء
الرغبة في تنفيذه بعد تقديم استدعاء التمييز ينزل منزلة الرجوع عن
التمييز
وبما ان وكالة الاستاذ موريس البستاني عن المميز المنظمة لدى الكاتب
العدل في جبيل السيد بيار نجيب ابي خليل بالرقم 796/1991 بتاريخ
23/8/1991 تجيز للوكيل حق الاقرار والصلح والاسقاط