Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/05/1997

تمييز مدني حكم رقم : 74 /1997

Court
تمييز مدني
Number
74/1997
Date
18/05/1997
President
منح متري
Members
مولوي، متى
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم تنفيذ محكمة الاستئناف قرار الاستجواب او الرجوع عنه

-

بما ان المستدعي

ادلى في السبب المذكور ان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه

كانت قد اصدرت قرار يقضي باستجواب الفريقين وان المحكمة لم تنفذ هذا

القرار ولم ترجع عنه فتكون بذلك قد خالفت احكام المادة 554 أ م م

وبما انه من مراجعة محضر ضبط المحاكمة الاستئنافية تبين انه بتاريخ

1999/01/14 في الجلسة المنعقدة بالتاريخ المذكور طلب وكيل المميز عليه

المستأنف عليها اساسا صرف النظر عن القرار الاعدادي تقرر ضم هذا الطلب

الى الاساس.

وبما ان القرار المطعون فيه بعدم اصراره على استجواب الفريقين يكون ضمنا

قد صرف النظر عن الاستجواب المقرر بموجب القرار التمهيدي وليس من فرق

بالتالي اية مخالفة لاحكام المادة 554 أ م م ولان الصرف الضمني عن تنفيذ

القرار بالاستجواب مرده وجود معطيات كافية لفصل النزاع المعروض.

- السبب التمييز المبني على مخالفة القانون لجهة وصف المحكمة إشغال المأجور بالتعدي على حقوق المالك لعدم شرعيته وبالتالي موافقتها على اجراء قاضي العجلة بالاخلاء.

-

بما ان موضوع الدعوى هو

بالاخلاء لان الاشغال غير مسند الى سبب شرعي.

وبما ان الدعوى تكون محكمة قد لبست بالفقرة الاولى من المادة 579 أ م م

بل بالفقرة الثانية من المادة المذكورة.

وبما ان عنصر العجلة وعنصر عدم التصدي لاصل الحق اللذين نصت عليهما

الفقرة الاولى من المادة 579 لم تنص عليها الفقرة الثانية من المادة

المذكورة فيكون ما ورد في هذا السبب لجهة عدم توفر عنصري العجلة وعدم

التصدي للاساس مستوجب الرد.

وبما ان محكمة الاستئناف بينت الوقائع المتوفرة في الملف وفيها ان لا

صحة لوجود وكالة من الجهة المالكة الى الشخص الذي اجر المستدعي الشقة

موضوع الدعوى ومن ثم اعطت لهذه الوقائع الوصف القانوني الصحيح مقدار

الاشغال غير المستمد من وكالة صحيحة يكون اشغال غير شرعي ويكون تعديا

على حقوق المالك فلا يكون القرار بالتالي قد خالف احكام المادة 579 أ م

م.