Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/01/2001

تمييز مدني حكم رقم : 9 /2001

Court
تمييز مدني
Number
9/2001
Date
30/01/2001
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه او تفسيره لجهة عدم حضور النيابة العامة جلسة ختام المحاكمة

-

ثانيا: في الاساس

عن الفرع الاول لسبب التمييزي مخالفة للقانون او الخطأ في تطبيقه او

تفسيره المادة 79 فقرة اولى معطوفة على المواد 8 و475 وما يليها و463

اصول مدنية وما يليها المتعلقة بحضور الخصوم

بما انه تحت هذا العنوان تأخذ المميزة على القرار النهائي عدم بيان حضور

النيابة العامة الجلسة التي ختمت فيها المحاكمة وان عدم حضور النيابة

العامة يشكل مخالفة لاحكام المواد آنفة الذكر ولصيغة جوهرية تتصل

بالانتظام العام

وبما ان النيابة العامة ابلغت اصولا موعد الجلسة التي ختمت فيها

المحاكمة الاستئنافية انها ابلغت صورة عن القرار التمهيدي فتكون حقوق

الدفاع قد تأمنت واذا لم تحضر الجلسة الختامية فتكون هي المسؤولة عن عدم

الحضور ولا داعي لذكر في القرار انها محاكمة كالوجاهي بما ان لا ضرورة

للمناداة تكرارا عليها بعد انقضاء الساعة القانونية طالما ان النيابة

العامة لم تعكر انعقاد الجلسة في موعدها فيها ان الدولة حضرت بواسطة

وكيلها جلسة المحاكمة الختامية ويهمل الفرع الاول من السبب التمييزي

المثار.

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم تثبت المختار من صحة محوى وثيقة الولادة قبل التصديق على التوقيع

-

عن الفرع الثاني مخالفة احكام المواد 143 وما

يليها اصول مدنية المتعلقة بالسند الرسمي والمادة /11/ من قانون قيد

وثائق الاحوال الشخصية

بما انه بموجب هذا السبب تدلي المميزة بان والد المميز عليهم نظم وثائق

ولادتهم بغية قيدهم على خانته وقد تمت المصادقة على توقيفه من قبل

المختار وان تصريحات الوالد الواردة في السند الرسمي تكون حجة عليهم وهي

تعتبر صحيحة ما لم يثبت العكس وانه لا يسوغ لمحكمة الاستئناف الا اعتماد

هذه الوثائق التي استند اليها القاضي البدائي واما ردها

وبما ان اكتفاء المختار بالمصادقة على صحة توقيع المستدعي ليس من شأنه

ان يجعل من الطلب المطلوب تصديق التوقيع الوارد فيه سندا رسميا ثابتا

حتى ادعاء التزوير طالما ان المختار لم ثبت من صحة ما ورد في المستند بل

اكتفى بالتصديق على توقيع المستدعي فلا تكون ثمة مخالفة لاحكام المواد

/11/ و/12/ و/13/ وقانون 1951/12/07 بالنسبة الى توقيع المختار على

وثيقة الولادة ولا تكون من مخالفة للمادة /147/ و/143/ اصول محاكمات

مدنية ويهمل الفرع الثاني من السبب التمييزي المستأنف.

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون فيما خص مبدأ قوة الاثبات لوثائق الولادة

-

في الفرع

الثالث مخالفة احكام المواد /131/ و/132/ و/133/ اصول مدنية ومخالفة

مبدا قوة الاثبات

بما ان المميزة تأخذ على القرار الاستئنافي في هذا الفرع مخالفة احكام

المواد /131/ و/132/ و133/ ومخالفة قوة الاثبات باستبدالها الاثبات

وتكليف المميز بوجههم بتقديم مستندات جديدة بعدما ثبت لها عدم قانونية

المستندات المبرزة في حين ان عبء الاثبات يقع على عاتق المدعي وعليه ان

يتقدم بجميع وسائل الاثبات في وقت واحد

وبما ان محكمة الاستئناف بتكليفها المستأنف عليهم ابراز وثائق ولادة غير

تلك التي ابرزوها بداية لا تكون قد عكست عبء الاثبات الذي ظل على عاتق

المستأنف عليهم بل كل ما فعلته هو تصحيح الاصول الواجب اتباعها لقيد

المستأنف عليهم على خانة والدهم بعدما توافرت لها القناعة بان طلبهم محق

فلا تكون من مخالفة للمواد القانونية المدرجة اعلاه فيهمل الفرع

التمييزي الثالث ويرد التمييز برمته.