Court of Cassation, criminal chamber 09/06/1993
تمييز جزائي حكم رقم : 95 /1993
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 95/1993
- Date
- 09/06/1993
- President
- خليل زين
- Members
- احمد شحاده، هاني المولى
- Source
- Lebanese University
- اثبات جناية تزوير جوازات السفر ووثائق الاحوال الشخصية ومنح المتهم الاسباب المخففة.
-
وحيث ان فعل المتهم يؤلف جناية المادة 463 عقوبات فهو الذي قام بالتزوير ولم يثبت ما تذرع به بانه كان مكرها على ذلك هذا وان صور الاحكام المبرزة من وكيل الدفاع تتعلق بوقائع مختلفة عن الجرم موضوع هذه الدعوى الراهنة ولا تأثير لها اذا بالنسبة لترتب المسؤولية وللملاحقة. وحيث لا مجال قانونيا لتطبيق العفو العام لان المادة الثالثة منه استثنت تزوير جوازات السفر ووثائق الاحوال الشخصية ولان المادة الرابعة تنص على "تخفيض العقوبات في سائر الجرائم التي لم ينص عليها هذا القانون" وحيث ان ظروف القضية مما يحمل على منح المتهم الاسباب المخففة التقديرية سندا للمادة /253/ع خصوصا بالنسبة لتاريخ الجرم وهو سابق لقانون العفو العام.