Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/06/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 95 /1993

Court
تمييز جزائي
Number
95/1993
Date
09/06/1993
President
خليل زين
Members
احمد شحاده، هاني المولى
Source
Lebanese University

- اثبات جناية تزوير جوازات السفر ووثائق الاحوال الشخصية ومنح المتهم الاسباب المخففة.

-

وحيث ان فعل المتهم يؤلف جناية المادة 463 عقوبات فهو الذي قام بالتزوير ولم يثبت ما تذرع به بانه كان مكرها على ذلك هذا وان صور الاحكام المبرزة من وكيل الدفاع تتعلق بوقائع مختلفة عن الجرم موضوع هذه الدعوى الراهنة ولا تأثير لها اذا بالنسبة لترتب المسؤولية وللملاحقة. وحيث لا مجال قانونيا لتطبيق العفو العام لان المادة الثالثة منه استثنت تزوير جوازات السفر ووثائق الاحوال الشخصية ولان المادة الرابعة تنص على "تخفيض العقوبات في سائر الجرائم التي لم ينص عليها هذا القانون" وحيث ان ظروف القضية مما يحمل على منح المتهم الاسباب المخففة التقديرية سندا للمادة /253/ع خصوصا بالنسبة لتاريخ الجرم وهو سابق لقانون العفو العام.