Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/02/1992

تمييز جزائي حكم رقم : 33 /1992

Court
تمييز جزائي
Number
33/1992
Date
18/02/1992
President
عصام بارودي
Members
هاني المولى، سعيد سكاف
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تلاوة المحكمة المستندات التي اعتمدتها للادانة وعدم وضعها موضع المناقشة.

-

حيث انه من الرجوع الى الحكم المطعون فيه يتبين انه استند فيما استند اليه للادانة الى صكوك الاسقاط الثلاثة الموقعة من سامي الكلش. وحيث انه من الرجوع الى محضر ضبط المحاكمة يتبين ان المحكمة لم تتل هذه المستندات ولم توضعها بالتالي موضع المناقشة. وحيث ان عدم تلاوة المحكمة لمستندات اعتمدتها في حكمها للادانة يشكل خرقا لمبدأ شفهية المحاكمة واخلالا بقاعدة جوهرية. وحيث يقتضي ابطال الحكم المطعون فيه لهذه الجهة.