Court of Cassation, criminal chamber 18/02/1992
تمييز جزائي حكم رقم : 33 /1992
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 33/1992
- Date
- 18/02/1992
- President
- عصام بارودي
- Members
- هاني المولى، سعيد سكاف
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم تلاوة المحكمة المستندات التي اعتمدتها للادانة وعدم وضعها موضع المناقشة.
-
حيث انه من الرجوع الى الحكم المطعون فيه يتبين انه استند فيما استند اليه للادانة الى صكوك الاسقاط الثلاثة الموقعة من سامي الكلش. وحيث انه من الرجوع الى محضر ضبط المحاكمة يتبين ان المحكمة لم تتل هذه المستندات ولم توضعها بالتالي موضع المناقشة. وحيث ان عدم تلاوة المحكمة لمستندات اعتمدتها في حكمها للادانة يشكل خرقا لمبدأ شفهية المحاكمة واخلالا بقاعدة جوهرية. وحيث يقتضي ابطال الحكم المطعون فيه لهذه الجهة.