Court of Cassation, criminal chamber 26/05/1993
تمييز جزائي حكم رقم : 83 /1993
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 83/1993
- Date
- 26/05/1993
- President
- خليل زين
- Members
- احمد شحاده، هاني المولى
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم تحديد المحكمة اجراءات المحاكمة بعد فتحها
-
وبما انه من العودة الى محضر المحاكمة الجنائية يتبين ان محكمة الجنايات قررت فتح المحاكمة بالتاريخ المذكور اعلاه ومن ثم وفي الجلسة هذه وبعد ضم مستند ختمت المحاكمة ولم تقم بتحديد اجراءات المحاكمة بعد فتحها المحاكمة من استجواب المتهمين والشهود وتلاوة الاوراق. وبما ان هذا الاغفال من قبل محكمة الجنايات يشكل مخالفة للاصول القانونية وبالتالي مخالفة جوهرية مبطلة للقرار المطعون فيه والى اعادة المحاكمة وفقا للاصول باعتبار ان سير المحاكمة بعد فتحها كان مخالفا لقاعدة شفوية المحاكمة المتعلقة بالانتظام العام اذ كان على المحكمة بعد تشكيل الخصومة ان تقيد اجراءات المحاكمة السابقة امام المحكمة وعلى هذا استقر اجتهاد هذه المحكمة المستمر.