Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/05/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 83 /1993

Court
تمييز جزائي
Number
83/1993
Date
26/05/1993
President
خليل زين
Members
احمد شحاده، هاني المولى
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تحديد المحكمة اجراءات المحاكمة بعد فتحها

-

وبما انه من العودة الى محضر المحاكمة الجنائية يتبين ان محكمة الجنايات قررت فتح المحاكمة بالتاريخ المذكور اعلاه ومن ثم وفي الجلسة هذه وبعد ضم مستند ختمت المحاكمة ولم تقم بتحديد اجراءات المحاكمة بعد فتحها المحاكمة من استجواب المتهمين والشهود وتلاوة الاوراق. وبما ان هذا الاغفال من قبل محكمة الجنايات يشكل مخالفة للاصول القانونية وبالتالي مخالفة جوهرية مبطلة للقرار المطعون فيه والى اعادة المحاكمة وفقا للاصول باعتبار ان سير المحاكمة بعد فتحها كان مخالفا لقاعدة شفوية المحاكمة المتعلقة بالانتظام العام اذ كان على المحكمة بعد تشكيل الخصومة ان تقيد اجراءات المحاكمة السابقة امام المحكمة وعلى هذا استقر اجتهاد هذه المحكمة المستمر.