Court of Cassation, criminal chamber 09/06/1993
تمييز جزائي حكم رقم : 88 /1993
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 88/1993
- Date
- 09/06/1993
- President
- خليل زين
- Members
- هاني المولى، احمد شحاده
- Source
- Lebanese University
- شروط التمييز في قضايا الجنح
-
وحيث لجهة الاختلاف في وصف الفعل القانوني فانه بالعودة الى حكم القاضي المنفرد الجزائي المؤرخ 18/6/1991 يتبين انه قضى بكف التعقبات معتبرا ان عناصر الجريمة غير متوافرة في حين ان القرار الاستئنافي المطعون فيه المؤرخ 24/6/1992 يقضي بالادانة معتبرا ان العناصر الجرمية القانونية محققة وحيث ان هذا الشرط يكون قائما وفقا للمادة 117 تنظيم قضائي.
- شروط رفع السرية المصرفية واستثبات النية الجرمية في من افشاها.
-
حيث لجهة انتهاء الطاعن في سببي النقض الى القول بانتفاء الركن المعنوي للجرم تجدر الملاحظة في البدء بان النية الجرمية او القصد الجرمي هي في الاصل حالة نفسية وتتعلق بالوقائع فالنوايا هي امور باطنية تستخرج من الظروف والوقائع الخارجية وبان الخلاف على النية لا يشكل خلافا على الوصف او خلافا قانونيا وبان الركن المعنوي للجريمة كظاهرة نفسية يعد اذن من الوقائع ويؤلف من هذه الناحية واقعة نفسية وبانه يعود بالتالي تقدير النية في هذا النطاق لقاضي الموضوع ولا رقابة عليه لمحكمة التمييز. وحيث تجدر الاشارة ايضا بالنسبة للفعل المادي الى ان واقعة الاطلاع المادي على الحساب من قبل الغير بفعل ارسال الانذار بالطريقة الحاصلة لا خلاف عليها وقد باتت مبرمة لان القاضي الابتدائي ومحكمة الاستئناف وهما قاضيا الموضوع قد استثبتاها واقراها. وحيث على كل حال ومن جهة اخرى تقتضي الاشارة الى ان المادة /2/ من قانون 3/9/1956 وحسب نصها ذاته تفرض وجود اذن خطي صريح بالتنازل عن السرية المصرفية والى ان ما يرد في كتب فتح الاعتمادات بالنسبة للزبائن عموما لا يمكن ان يؤلف بذاته التنازل المعني عن السرية المصرفية. وحيث ان المادة 188 عقوبات حددت النية الجرمية بانها "ارادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون" فان المادة 189 تعد الجريمة مقصودة ولو لم يكن الفاعل اراد النتيجة الجرمية اذا كان توقع حصولها فقبل بالمخاطرة (le risque) فالعلم والارادة غير المباشرة متوافران والصلة السببية بين الفعل والنتيجة قائمة اذ ان النتيجة نجمت عن الفعل ولو لم تكن هي المقصودة بالذات.