Court of Cassation, criminal chamber 19/05/1993
تمييز جزائي حكم رقم : 72 /1993
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 72/1993
- Date
- 19/05/1993
- President
- خليل زين
- Members
- هاني المولى، احمد شحاده
- Source
- Lebanese University
- مدى تطبيق قانون العفو العام على جرائم تزوير جوازات السفر ووثائق الاحوال الشخصية وصلاحية قاضي الموضوع في تقدير الوقائع
-
وحيث ان جرائم تزوير جوازات السفر ووثائق الاحوال الشخصية فعلا واشتراكا وتدخلا مستثناة من احكام قانون العفو عملا بمادته الثالثة الفقرة الخامسة ولا تأثير في هذا الشأن لتاريخ الفعل ولا يكون القرار المطعون فيه والحالة هذه بعدم تطبيق قانون العفو قد خالف القانون. وحيث ان القرار المطعون فيه قد استثبت الوقائع التي اقتنع بها وساق الادلة عليها وطبق النقض الملائم هذا مع الاشارة وكما تقدم الى ان طالبي النقض قد ادليا بنقص في تعليل الواقعات ولم يوضحا النقض بالنسبة لتعليل المسائل القانونية ومع الاشارة الى ان العلم بالتزوير في مثل الظرف المبين هو مسألة واقعية يعود استثباتها لقاضي الموضوع ثم ان الامور المدلى بها ومن زاوية اضافية بدت كذلك وكأنها مزيج من الوقائع والقانون.