Court of Cassation, criminal chamber 18/02/1992
تمييز جزائي حكم رقم : 32 /1992
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 32/1992
- Date
- 18/02/1992
- President
- عصام بارودي
- Members
- هاني المولى، سعيد سكاف
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم تبليغ المتهم قرار الهيئة الاتهامية وقائمة شهود الحق العام
-
حيث ان المادة 268 من الاصول الجزائية قضت على انه يبلغ المتهم قرار الهيئة الاتهامية باحالته على محكمة الجنايات وقائمة الشهود ويسلم صورة عنها. وحيث من مراجعة اوراق الدعوى ومحضر المحاكمة لم يتبين ان قرار مضبطة الاتهام وقائمة الشهود وقد ابلغا الى المتهمين ليكونا على بينة من امرهما وليحضرا دفاعهما مسبقا. وحيث ان هذا الاغفال يعتبر مخالفة جوهرية تؤدي الى الابطال ويقتضي ابطال الحكم المطعون فيه لهذه الجهة.