Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/02/1992

تمييز جزائي حكم رقم : 32 /1992

Court
تمييز جزائي
Number
32/1992
Date
18/02/1992
President
عصام بارودي
Members
هاني المولى، سعيد سكاف
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تبليغ المتهم قرار الهيئة الاتهامية وقائمة شهود الحق العام

-

حيث ان المادة 268 من الاصول الجزائية قضت على انه يبلغ المتهم قرار الهيئة الاتهامية باحالته على محكمة الجنايات وقائمة الشهود ويسلم صورة عنها. وحيث من مراجعة اوراق الدعوى ومحضر المحاكمة لم يتبين ان قرار مضبطة الاتهام وقائمة الشهود وقد ابلغا الى المتهمين ليكونا على بينة من امرهما وليحضرا دفاعهما مسبقا. وحيث ان هذا الاغفال يعتبر مخالفة جوهرية تؤدي الى الابطال ويقتضي ابطال الحكم المطعون فيه لهذه الجهة.