Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/02/1992

تمييز جزائي حكم رقم : 29 /1992

Court
تمييز جزائي
Number
29/1992
Date
13/02/1992
President
عصام بارودي
Members
هاني المولى، سعيد سكاف
Source
Lebanese University

- اثبات جريمة السرقة والاقامة غير المشروعة ومنح الاسباب المخففة

-

حيث انه ثبت للمحكمة ان المتهم جميل الحموي اقدم ليلا وبواسطة الخلع وبالاشتراك مع آخرين على سرقة محل شفيق شبقلو وفعله هذا يعد جناية تنص وتعاقب عليها المادة 639 معطوفة على المادة 640 من قانون العقوبات. وحيث ان اعطاء المتهم بعض المعلومات لرجال الشرطة لا ينفي التهمة عنه اذ هي ثابتة بحقه بالادلة المبينة اعلاه وان المحكمة نظرا لظروف القضية ترى منحه الاسباب المخففة سندا للمادة 253 ق.ع. وحيث ان فعله لجهة اخفاء وتصريف المسروق جنحة تنص وتعاقب عليها المادة 221 عقوبات. وحيث ان فعله لجهة الاقامة الغير مشروعة في لبنان جنحة منطبقة على المادة 36 من قانون الاجانب. وحيث ان الجرائم حصلت قبل تاريخ 28/3/91 فهي مشمولة بقانون العفو رقم 84 الصادر بتاريخ 26/8/91 .