Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/02/1992

تمييز جزائي حكم رقم : 35 /1992

Court
تمييز جزائي
Number
35/1992
Date
25/02/1992
President
عصام بارودي
Members
هاني المولى، سعيد سكاف
Source
Lebanese University

- مفعول اغفال المدعي العام وتقديم قائمة الشهود

-

وبما انه من مراجعة محضر ضبط المحاكمة تبين ان المدعي العام لم يوضح اسباب الاتهام ولم يقدم قائمة شهوده. وبما ان اغفال هذه المعاملة تشكل خرقا لمبدأ حق الدفاع ونقض لابطال الحكم المطعون فيه لجهة طالب النقض المتهم احمد اسعد الخير.