Court of Cassation, criminal chamber 25/02/1992
تمييز جزائي حكم رقم : 35 /1992
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 35/1992
- Date
- 25/02/1992
- President
- عصام بارودي
- Members
- هاني المولى، سعيد سكاف
- Source
- Lebanese University
- مفعول اغفال المدعي العام وتقديم قائمة الشهود
-
وبما انه من مراجعة محضر ضبط المحاكمة تبين ان المدعي العام لم يوضح اسباب الاتهام ولم يقدم قائمة شهوده. وبما ان اغفال هذه المعاملة تشكل خرقا لمبدأ حق الدفاع ونقض لابطال الحكم المطعون فيه لجهة طالب النقض المتهم احمد اسعد الخير.