Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/01/1960

تمييز مدني حكم رقم : 7 /1960

Court
تمييز مدني
Number
7/1960
Date
13/01/1960
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، الصغير
Source
Lebanese University

- القضاء المختص في اثبات النسب بمعرض دعوى حصر الارث

-

وحيث انه يوجد خلاف سلبي على الصلاحية بين محكمة استئناف جبل لبنان

وبين الديوان الاسقفي الماروني في بيروت يدور حول المحكمة الصالحة للبت

بقضية النسب

وحيث ان هذا الخلاف يعود حله لمحكمة محكمة التمييز عملا بالفقرة

الرابعة من المادة 17 من قانون 10 ايار سنة 1950 وان لم يكتسب الحكمان

المدني والروحي الدرجة القطعية

وحيث ان المادة 10 من قانون 2 نيسان سنة 1951 اعطت صلاحية تقرير

الانصبة الارثية الى المحاكم المدنية باستثناء رجال الاكليروس فأن

اهليتهم للارث والتوريث والحكم باعلان وفاتهم وتوزيع تركاتهم تعود

جميعها للمحاكم الروحية

وحيث ان الحكم بانحصار الارث وتوزيع الانصبة الارثية يستتبع الفصل في

النزاع القائم بين الطرفين المتنازعين على النسب ودرجة القرابة التي

تربط كل منهما بالمتوفاة

وحيث ان المورثة والورثة ليسوا من رجال الاكليروس فيعود امر النظر في

النزاع القائم بين الطرفين على النسب الى المحاكم المدنية وبالتالي الى

محكمة استئناف جبل لبنان