Court of Cassation, civil chamber 13/01/1960
تمييز مدني حكم رقم : 7 /1960
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/1960
- Date
- 13/01/1960
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، الصغير
- Source
- Lebanese University
- القضاء المختص في اثبات النسب بمعرض دعوى حصر الارث
-
وحيث انه يوجد خلاف سلبي على الصلاحية بين محكمة استئناف جبل لبنان
وبين الديوان الاسقفي الماروني في بيروت يدور حول المحكمة الصالحة للبت
بقضية النسب
وحيث ان هذا الخلاف يعود حله لمحكمة محكمة التمييز عملا بالفقرة
الرابعة من المادة 17 من قانون 10 ايار سنة 1950 وان لم يكتسب الحكمان
المدني والروحي الدرجة القطعية
وحيث ان المادة 10 من قانون 2 نيسان سنة 1951 اعطت صلاحية تقرير
الانصبة الارثية الى المحاكم المدنية باستثناء رجال الاكليروس فأن
اهليتهم للارث والتوريث والحكم باعلان وفاتهم وتوزيع تركاتهم تعود
جميعها للمحاكم الروحية
وحيث ان الحكم بانحصار الارث وتوزيع الانصبة الارثية يستتبع الفصل في
النزاع القائم بين الطرفين المتنازعين على النسب ودرجة القرابة التي
تربط كل منهما بالمتوفاة
وحيث ان المورثة والورثة ليسوا من رجال الاكليروس فيعود امر النظر في
النزاع القائم بين الطرفين على النسب الى المحاكم المدنية وبالتالي الى
محكمة استئناف جبل لبنان