Rulings

State Council 26/01/1965

شورى حكم رقم : 141 /1965

Court
شورى
Number
141/1965
Date
26/01/1965
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مفعول وضع الموظف خارج الملاك والحاقه بوظيفة جديدة بالنسبة للراتب والرتبة

-

بما ان المستدعي يطلب تصنيفه برتبة وراتب رئيس مصلحة من الدرجة الاخيرة اعتبارا من 7 كانون الثاني سنة 1955 وبما ان المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 تقضي على ما يلي: "يتقاضى الموظف خارج الملاك الراتب او التعويض المخصص للوظيفة الملحق بها فاذا كان راتب هذه الوظيفة او تعويضها يقل عن راتبه الاصلي تقاضى الفرق من ادارته الاصلية وبما ان المادة 69 المذكورة ولئن اشارت الى وجوب التعويض اذ لحظ فرق بين معاش الموظف الاصلي وراتب الوظيفة التي كلف بها غير انها لم تأت على ذكر عدم التساوي بين الرتبة الاصلية والرتبة التي الحق الموظف بها فعلا وبما انه يستدل ان المادة 69 المذكورة محصورة اذا في التعويض والراتب ولم تتطرق الى الرتبة وبما انه يقتضي بالتالي تصنيف المستدعي برتبة وراتب رئيس مصلحة درجة اخيرة - اعتبارا من 7 كانون الثاني سنة 1955 على ان ينتج عن هذا التصنيف كافة المفاعيل القانونية وعلى ان يحسم ما يستحق له من فروق رواتب ما قبضه من فرق يعين وظيفة رئيس دائرة ووظيفة رئيس مصلحة