Rulings

State Council 14/07/1971

شورى حكم رقم : 284 /1971

Court
شورى
Number
284/1971
Date
14/07/1971
President
عويدات
Members
نون، جوخدار
Source
Lebanese University

- مدى استحقاق الاجير تعويض اضافي عن خدماته الفعلية بعد بلوغه السن القانونية

-

وبما ان استمرار المستدعي في الخدمة بعد بلوغه السن القانونية ناشىء عن خطأ الادارة في الاحتفاظ به وتمديد خدماته حتى تاريخ صرفه. وبما انه اذا كان القانون يقضي على الوجه المبين بعدم ادخال الخدمات المؤداة بعد بلوغ سن الصرف في حساب تعويض الصرف الا انه تقع على عاتق الادارة مسؤولية التعويض عن خطئها بما يوازي تعويض الصرف عن تلك الخدمات.