Rulings

State Council 01/06/1971

شورى حكم رقم : 243 /1971

Court
شورى
Number
243/1971
Date
01/06/1971
President
عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مفعول تمتع المشروع الاخضر بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري فيما خص الخصومة في المنازعات ورقابة مجلش شورى الدولة على اعمال السلطة الاستنسابية للادارة

-

حيث ان المشروع الاخضر يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري فتكون الدولة غير صالحة للخصومة ويقتضي اخراجها من المراجعة وحيث ان كلمة "يمكن" تفيد الالزام متى توفرت شروطه وحيث ان اعمال السلطة الاستنسابية تخضع لرقابة مجلس الشورى لجهة صحة الوقائع التي تدلي بها الادارة تبريرا لها