State Council 01/06/1971
شورى حكم رقم : 243 /1971
- Court
- شورى
- Number
- 243/1971
- Date
- 01/06/1971
- President
- عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- مفعول تمتع المشروع الاخضر بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري فيما خص الخصومة في المنازعات ورقابة مجلش شورى الدولة على اعمال السلطة الاستنسابية للادارة
-
حيث ان المشروع الاخضر يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري فتكون الدولة غير صالحة للخصومة ويقتضي اخراجها من المراجعة وحيث ان كلمة "يمكن" تفيد الالزام متى توفرت شروطه وحيث ان اعمال السلطة الاستنسابية تخضع لرقابة مجلس الشورى لجهة صحة الوقائع التي تدلي بها الادارة تبريرا لها