State Council 21/05/1997
شورى حكم رقم : 649 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 649/1997
- Date
- 21/05/1997
- President
- سليم سليمان
- Members
- ابو رجيلي، غندور
- Source
- Lebanese University
- مدى امكانية تمديد مهلة المراجعة امام مجلس شورى الدولة عند تقديم المراجعة امام محكمة غير صالحة
-
وبما ان المراجعة امام المحاكم غير الصالحة من شأنها تمديد مهلة المراجعة امام مجلس الشورى
- في مسؤولية ادارة الجمارك عن الضرر الذي لحق بالبضاعة بسبب الحريق الذي شب في مستودعاتها نتيجة الخطأ الذي ارتكبه
-
بما ان المستدعى بوجهها تدلي بعدم مسؤوليتها استنادا الى المادتين 12 و13 من القرار 309 تاريخ 13 تشرين الاول 1953 المتعلق بنظام المخازن الجمركية وبما ان لهذا النظام الصفة التنظيمية ولا يمكن الادارة ان تتنصل من اخطائها خلافا للمبادىء العامة بموجب نظام داخلي ترى اقراره ويقتضي رد دفع الادارة بعدم المسؤولية وبما انه من الثابت من اقوال الفرقاء ان البضاعة المتضررة موضوع النزاع تسلمت الى جمرك كالمطار وانه بتاريخ 21 تموز 1957 شب حريق في المستودعات وبما انه يتبين من مجمل الملف ان ادارة الجمارك قد ادخلت الى المستودع مواد قابلة للالتهاب دون اتخاذ الحيطة اللازمة وان ثمة قرينة ان الحريق الذي شب في العنابر ناتج عن وجود بعض المواد القابلة للالتهاب وبما ان اغفال الادارة عن منع دخول مواد سريعة الالتهاب بمجرد ارتفاع الحرارة الى المستودعات الجمركية او على الاقل عدم اخذ الاحتياطات اللازمة لفصل هذه المواد عن بقية البضاعة المودوعة ومن المفروض ان تكون الادارة عالمة تمام العلم بماهية هذه المواد وقابليتها الذاتية المعروفة للالتهاب يشكل الخطأ الجسيم الذي يرتب مسؤوليتها ويلزمها بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالجهة المستدعية وبما ان الجهة المستدعى بوجهها تدلي ببطلان تقرير الخبير لانه غير معين من قبل مجلس الشورى وبالتالي رد الدعوى لعدم ثبوت الضرر وبما انه في مجال اثبات قيمة الضرر فان مجلس الشورى يتمتع بحرية في استقصاء الادلة اللازمة المتوفرة لديه فهو يبني قناعته بالاستناد الى قرائن متوافقة يتخذها دليلا كافيا وبما انه استنادا الى ما يعود لمجلس الشورى من حرية في استنباط الادلة وتقدير قيمتها فله ان يعتمد الدليل الناتج عن تقرير معين من قبل قاضي العجلة ومضموم الى ملف دعوى عالقة امام محكمة عدلية غير مختصة بعد ان اودع ملف الدعوى العالقة امامه واصبح من مستنداتها كما يمكنه ان يستأنس بالقرارات التي توصلت اليها المحكمة العدلية غير المختصة بما يتعلق بالوقائع بدون ان يكون ملزما بها وبما انه في القضية الحاضرة فان الخبير صوراتي قد بين العطل اللاحق بكل نوع وقيمته ومقداره وبما ان المستدعي يطالب بمبلغ 8451 ل ل وبما ان المبلغ المطالب به ثابت من تقرير الخبير كما اقرت بتوجبه محكمة الاستئناف وبما انه يقتضي الزام المستدعى بوجهها بمبلغ 8541 ل ل الذي يبدو متوافقا مع الواقع ومعادلا للضرر