Rulings

State Council 23/06/1969

شورى حكم رقم : 390 /1969

Court
شورى
Number
390/1969
Date
23/06/1969
President
عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- في تحديد مخالفات البناء التي تشملها التسوية وماهية المخالفات التي تستوجب الهدم

-

وحيث ان ما اقدمت عليه المستدعية في المرحلة الثانية يشكل تعديا على الاملاك العامة بالاضافة الى ان هذا التعدي قد حصل في سنة 1965 فانه يستوجب الهدم عملا بقانون البناء الصادر في 20/1/1954 وبقانون البناء الاخير الصادر في 20/3/1964 فيكون القرار الصادر عن المحافظ لهذه الناحية في محله القانوني وحيث ان النزاع يبقى محصورا في الاعمال التي قامت بها المستدعية في المرحلة الاولى المذكورة اعلاه اذ انها تدعي حصول هذه المرحلة قبل صدور القانون المنشور بالمرسوم رقم 15838 تاريخ 20/3/1964 وبالتالي مشمولا بالتسوية التي اجازها وحيث انه بالاستناد الى ما ذكر تكون الاعمال التي انجزتها المستدعية في بنائها قد انتهت بتاريخ سابق لوضع قانون البناء المنشور بالمرسوم رقم 15838 تاريخ 20/3/1964 موضع التنفيذ وهي بالتالي مشمولة بالتسوية التي اقرها