State Council 03/06/1969
شورى حكم رقم : 157 /1969
- Court
- شورى
- Number
- 157/1969
- Date
- 03/06/1969
- President
- البستاني
- Source
- Lebanese University
- مدى قبول قرارات اعطاء الصيغة التنفيذية للاعتراض
-
وبما ان قرارات اعطاء الصيغة التنفيذية هي من القرارات القضائية التي تقبل جميع طرق المراجعة العادية بما في ذلك الاعتراض امام القاضي الذي اصدر القرار المطعون فيه
- المرجع الصالح لاعطاء الصيغة التنفيذية للقرارات التحكيمية ومفعول صدورها عن مرجع غير صالح
-
وبما ان في هذا الموضوع المتعلق بتعيين المرجع الصالح لاعطاء الصيغة التنفيذية للقرارات التحكيمية لا مجال للتفريق بين النزاعات المدنية والتجارية والادارية اذ ان رئيس محكمة الدرجة الاولى يبقى وحده بحكم القانون صاحب الصلاحية المطلقة فيعود له وحده حق النظر بطلب الصيغة التنفيذية عند عدم وجود نص استثنائي يتعارض مع هذه القاعدة العامة وذلك مهما كان موضوع النزاع وسواء كان اداريا او مدنيا او تجاريا وبمعزل عن صلاحية المحكمة الصالحة للنظر في اساس النزاع لولا وجود التحكيم وبما انه عندما يعطي قاض غير صالح الصيغة التنفيذية لقرار تحكيمي فقراره عرضة للابطال بسبب عدم الصلاحية المطلقة لتعليقها بالانتظام العام