Rulings

State Council 12/02/1963

شورى حكم رقم : 211 /1963

Court
شورى
Number
211/1963
Date
12/02/1963
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- شروط التذرع بالمرسوم تصديق التخطيط تجاه الغير خاصة لجهة رخصة البناء

-

حيث ان المرسوم 8938 تاريخ 5 ايار سنة 1947 قد صدق خريطة التنظيم والتجميل الموضوعة لمدينة طرابلس والاسكلة حيث ان هذا المرسوم لا يلزم الغير الا اذا عقبه وضع تصميم تفصيلي حيث ان بلدية طرابلس لم تدع انها وضعت هذا التصميم التفصيلي فيكون رفضها اعطاء المدعي رخصة البناء مشوبا بتجاوز حد السلطة