State Council 12/02/1963
شورى حكم رقم : 211 /1963
- Court
- شورى
- Number
- 211/1963
- Date
- 12/02/1963
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- شروط التذرع بالمرسوم تصديق التخطيط تجاه الغير خاصة لجهة رخصة البناء
-
حيث ان المرسوم 8938 تاريخ 5 ايار سنة 1947 قد صدق خريطة التنظيم والتجميل الموضوعة لمدينة طرابلس والاسكلة حيث ان هذا المرسوم لا يلزم الغير الا اذا عقبه وضع تصميم تفصيلي حيث ان بلدية طرابلس لم تدع انها وضعت هذا التصميم التفصيلي فيكون رفضها اعطاء المدعي رخصة البناء مشوبا بتجاوز حد السلطة