State Council 02/03/1960
شورى حكم رقم : 430 /1960
- Court
- شورى
- Number
- 430/1960
- Date
- 02/03/1960
- President
- جان باز
- Members
- عويدات، نون
- Source
- Lebanese University
- مفعول مرسوم التخطيط على رخصة البناء المباشر بتنفيذها
-
حيث ان المباشرة بتنفيذ الرخصة والشروع بالبناء قبل صدور المرسوم رقم 19574 يؤدي الى اعتبار الرخصة السابقة لتاريخه سارية المفعول وصالحة للاستعمال حتى ولو كانت شروطها تتعارض مع احكامه