Rulings

State Council 02/03/1960

شورى حكم رقم : 430 /1960

Court
شورى
Number
430/1960
Date
02/03/1960
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- مفعول مرسوم التخطيط على رخصة البناء المباشر بتنفيذها

-

حيث ان المباشرة بتنفيذ الرخصة والشروع بالبناء قبل صدور المرسوم رقم 19574 يؤدي الى اعتبار الرخصة السابقة لتاريخه سارية المفعول وصالحة للاستعمال حتى ولو كانت شروطها تتعارض مع احكامه