Rulings

State Council 23/01/1959

شورى حكم رقم : 20 /1959

Court
شورى
Number
20/1959
Date
23/01/1959
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- المعيار القانون لتحديد صلاحيات مجلس الشورى ومدى هذه الصلاحية فيما يتعلق بشؤون القضاة المسلكية واصول ممارستها

-

وحيث ان المعيار القانوني لتحديد صلاحية مجلس الشورى كما جاء في المادة 52 هو في صفة القرار لا في المرجع الذي يتخذهژفهو اداري ويبقى بهذه الصفة خاضعا للرقابة القضائية طالما ان موضوعه اداري بصرف النظر عن صفة المرجع الذي ولي بمقتضى القانون صلاحية ممارسته وحيث ان قرارات مجلس القضاء الاعلى فيما يتعلق بشؤون القضاة المسلكية بصفتها الادارية وتبقى بهذه الصفة خاضعة لرقابة القضاء الاداري وليس ادل على هذا الوضع القانوني من انه لم ينص على عدم المراجعة للقرارات التأديبية القضائية التي تصدر بمقتضى المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 8 مما يقطع بان هذا المنع هو استثناء من القاعدة التي تقضي بخضوع القرارات الادارية الاخرى للمراجعة حيث ان رقابة مجلس الشورى تنحصر في التثبت من ان الاجراآت التي ينص عليها القانون قد توفرت في القرار المطعون فيه وانه مطابق للوقائع التي يستند اليها بدون ان يحل محل مجلس القضاء الاعلى في ممارسة حق التقدير