Rulings

State Council 05/01/1959

شورى حكم رقم : 9 /1959

Court
شورى
Number
9/1959
Date
05/01/1959
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مدى قابلية القرار للطعن لتجاوز حد السلطة في حال لم يقض النص التشريعي باستبعاد هذا الطعن للسبب المذكور

-

حيث ان ادارة الجمارك تدلي بأن قرار الشطب المطعون فيه لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة استنادا الى الفقرة الاخيرة من المادة 116 من قانون الجمارك ونصها: وقرار المدير العام بالشطب والايقاف عن العمل غير تابع لاي طريق من طرق المراجعة الادارية او القضائية وحيث ان الاجتهاد قد فسر الحظر اوارد بهذه الصيغة بانه لا يشمل بأي حال طريق المراجعة لتجاوز حد السلطة ما لم يأت نص صريح يقضي باستبعاده مع الطرق الاخرى وحيث ان المبرر لهذا التفسير هو ان المراجعة لتجاوز حد السلطة تعتبر الضمانة الاخيرة التي تسمح بالرقابة على قانونية التدابير الادارية وان الحرمان من ممارستها يكون مشجعا على مخالفة القانون في ما تتخذه الادارة من اعمال مع ما يترتب على هذا الوضع المخل من اشاعة الفوضى وتعريض ادارة الحكم للامتهان وان خطورة المراجعة لتجاوز حد السلطة لما يتعلق عليها من النتائج البعيدة المدى توجب على الشارع ان يعبر عن رغبته في استبعاد ممارستها بنص صريح كما فعل بالمادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 التي قضت بان قرار الوزير بتعيين المرشحين المقبولين في الامتحان لا يقبل الطعن بما فيه طلب الابطال لتجاوز حد السلطة وحيث انه تمشيا مع المبادىء العامة التي تحرص على شرعية الاعمال وقانونيتها يعتبر الحظر الوارد في الفقرة الاخيرة من المادة 116 من قانون الجمارك قاصرا على طرق المراجعة الخاصة بالقضاء الشامل من دون المراجعة لتجاوز حد السلطة