Rulings

State Council 06/11/1958

شورى حكم رقم : 457 /1958

Court
شورى
Number
457/1958
Date
06/11/1958
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- اصول تثبيت الموظف بعد الانتهاء من تدريبه

-

وحيث ان التثبيت الذي ينتهي التمرين به يجب ان يتم في الدرجة الاخيرة التي تعلو درجة التمرين اذ ان التثبيت في درجة التمرين لا ينهي التمرين بل يؤدي الى استمراره خلافا لاحكام القانون