State Council 06/11/1958
شورى حكم رقم : 457 /1958
- Court
- شورى
- Number
- 457/1958
- Date
- 06/11/1958
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- اصول تثبيت الموظف بعد الانتهاء من تدريبه
-
وحيث ان التثبيت الذي ينتهي التمرين به يجب ان يتم في الدرجة الاخيرة التي تعلو درجة التمرين اذ ان التثبيت في درجة التمرين لا ينهي التمرين بل يؤدي الى استمراره خلافا لاحكام القانون