State Council 09/03/1959
شورى حكم رقم : 52 /1959
- Court
- شورى
- Number
- 52/1959
- Date
- 09/03/1959
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- شروط صحة قرار تسريح الخفير الجمركي من العمل لعدم كفاءته
-
وحيث ان الضمانات التي تقرها المادة 79 المذكورة لصرف الخفراء بسبب عدم الكفاءة المسلكية هي موافقة جميع الرؤساء التسلسليين على الصرف وقد رأى الشارع في قيام هذا الاجماع وفيما يتعلق بالخفراء الضمانة الكافية التي تبعد التدبير عن الشهادات وعما يمكن ان يرافقه من اساءة الاستعمال وحيث ان هذه الضمانة التي تتحقق عن يد الرؤساء وحدهم وبمعزل عن صاحب العلاقة وبدون الاستماع اليه في دفاعه لا يمكن ان تؤدي كامل اغراضها في المحافظة على حقوق الخفير وبالتالي لا يمكن ان تعد ضمانة حقيقية الا اذا كانت موافقة الرؤساء التي لا يمكن اتخاذ تدبير الصرف بدونها صادرة عنهم بعيدا عن كل تأثير من شأنه ان يعيب سلامة الرأي الذي يبديه كل منهم وحيث ان هذه المستندات تثبت بصورة قاطعة ان موافقة الرؤساء التسلسليين قد تمت بناء على طلب رئيسهم المدير العام وقد ايد طلبه لهم ببيان الاسباب التي يستند اليها القول بعدم كفاءته المسلكية وحيث ان الضمانة القائمة على موافقة الرؤساء التسلسليين التي تقضي المادة 79 بعدم امكان الصرف لعدم الكفاءة بدونها تكون غير متوفرة في التدبير لان هذه الموافقة صادرة عن مرؤسي المدير العام بطلب منه وبدافع السلطة التسلسلية التي يتمتع بها في حين ان هذه الموافقة لكي تكون ضمانة للخفير يجب ان تكون عفوية غير مرسومة الطريق والاسباب من قبل السلطة العليا كما جرى للتدبير المطعون فيه وحيث ان الاقتراح الذي يجب ان يستند عليه قرار التسريح يكون مشوبا بعيب يفقد صحته ويؤدي الى ابطاله