Rulings

State Council 07/02/1959

شورى حكم رقم : 32 /1959

Court
شورى
Number
32/1959
Date
07/02/1959
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- نظام حق البلدية برسم شرفية لقاء التحسين اللاحق بالعقار نتيجة الاشغال العامة

-

حيث تبين من افادة امين السجل العقاري تاريخ 23 شباط سنة 1957 ان العقار 1023 قد ضم الى العقار 1022 مع العقار رقم 1024 بموجب العقد رقم 796 تاريخ 3 نيسان سنة 950 واصبحت هذه العقارات الثلاثة تحمل الرقم 1022 وحيث تبين من الملف الاداري ان القصر اللاحق بالعقار 1022 بعد الضم يزيد على الربع وانه في هذه الحالة لا يترتب للبلدية حق بالتحسين لان ضم الربع المجاني هو لقاء التحسين اللاحق بالعقار نتيجة الاشغال العامة.