Rulings

State Council 10/12/1958

شورى حكم رقم : 525 /1958

Court
شورى
Number
525/1958
Date
10/12/1958
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مدى خضوع الموظفين لما يطرأ من تعديلات على الانظمة المتعلقة بهم

-

وحيث ان الموظفين يخضعون لكل ما يطرأ من تعديلات على الانظمة المتعلقة بهم بدون ان يترتب لهم اي حق مكتسب ينشأ عن الانظمة السابقة وحيث ان القرار 26 هو الذي يرعى موضوع الدعوى الحاضرة وحيث ان المادة 181 من هذا القرار تنص على حق الموظفين الذين ثبتوا في الملاك الدائم قبل تاريخ العمل بهذا النظام ضم خدماتهم الموقتة السابقة اكانت برواتب شهرية لا يومية الى خدماتهم الدائمة وتستوفي عنها المحسومات العائدة لصندوق الصرف من الخدمة بشرط ان يكون الموظف قد شغل في خدمته الموقتة وظيفة مماثلة لاحدى الوظائف المنصوص عليها في الملاكات الدائمة وحيث ان المدعي كان عاملا في خدمته الموقتة وهي وظيفة من وظائف الملاك العام الملحق بالقرار 26