State Council 06/11/1958
شورى حكم رقم : 464 /1958
- Court
- شورى
- Number
- 464/1958
- Date
- 06/11/1958
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- اصول احتساب التقاعدي فيما خص الموظف الذي دخل الخدمة في العهد العثماني
-
وحيث ان المدعي طلب الى وزارة المالية بعريضة مؤرخة في 26 تموز سنة 1955 تصفية تقاعدية محتفظا فيها بحق المراجعة فيما يتعلق بخدماته ايام الدولة العثمانية قبل شهر تشرين ثاني سنة 918, وقد صدر قرار الوزير بتحديد راتبه التقاعدي على اساس خدماته منذ اول تشرين ثاني سنة 918 . وحيث ان هذه المستندات تثبت بصورة قاطعة ان خدمة المدعي في الحكومة تعود الى ما قبل سنة 1918, واذ كان دفتر خدمته يبدأ في اول تشرين ثاني سنة 1918 فانه ليس في ملفه الشخصي ما يدل على انه عين لاول مرة في ذلك التاريخ بل ان التاريخ المذكور يثبت انه كان موجودا في الوظيفة في ذلك الوقت ولم يكن بداية لدخوله الخدمة. وحيث انه على ضوء ما تقدم يكون المدعي قد دخل الخدمة في 19 كانون الثاني سنة 1325 الموافق لسنة 1909 وان مدة خدمته السابقة لسنة 1918 بلغت كما جاء في بياناته التي قدمها في ملفه الشخصي اربع سنوات وتسعة اشهر تقتضي ادخالها في خدماته اللاحقة بالاستناد الى المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 وان قرار الرفض الضمني مخالف لهذه المادة ومستلزم الابطال.