State Council 10/12/1958
شورى حكم رقم : 534 /1958
- Court
- شورى
- Number
- 534/1958
- Date
- 10/12/1958
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- اصول تعيين ناطور عام للاملاك
-
وحيث ان المادة 5 من قانون النواطير توجب تعيين الناطور الذي تؤيده اكثرية الملاكين بالنسبة لاهمية اراضيهم بناء على اقتراح من المجلس البلدي والهيئة الاختيارية. وحيث ان الاكثرية قد ايدت تعيين عبده عبدالله عازار واثبتت ذلك للقائمقام كتاب الهيئة الاختيارية المشار اليه الذي يعده بمثابة اقتراح للتعيين. وحيث ان القائمقام اذ عين مرشح الاقلية مع مرشح الاكثرية يكون قد خالف احكام المادة 5 من قانون النواطير ويكون قراره بالنسبة لتعيين رشيد الياس الحاج مستوجبا الابطال.