Rulings

State Council 10/12/1958

شورى حكم رقم : 534 /1958

Court
شورى
Number
534/1958
Date
10/12/1958
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- اصول تعيين ناطور عام للاملاك

-

وحيث ان المادة 5 من قانون النواطير توجب تعيين الناطور الذي تؤيده اكثرية الملاكين بالنسبة لاهمية اراضيهم بناء على اقتراح من المجلس البلدي والهيئة الاختيارية. وحيث ان الاكثرية قد ايدت تعيين عبده عبدالله عازار واثبتت ذلك للقائمقام كتاب الهيئة الاختيارية المشار اليه الذي يعده بمثابة اقتراح للتعيين. وحيث ان القائمقام اذ عين مرشح الاقلية مع مرشح الاكثرية يكون قد خالف احكام المادة 5 من قانون النواطير ويكون قراره بالنسبة لتعيين رشيد الياس الحاج مستوجبا الابطال.