Rulings

State Council 16/04/1959

شورى حكم رقم : 117 /1959

Court
شورى
Number
117/1959
Date
16/04/1959
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مفعول القرار الصادر خلافا للاحكام القانونية فيما خص الترخيص لمعمل استثمار مقطرة عرق

-

حيث ان القرار المطعون فيه قضى برد طلب الترخيص بمعمل العرق بدون التقيد بالاحكام القانونية المقررة بالمواد 7 و 8 و 8 و 9 و 10 من المرسوم الاشتراعي 21 لجهة عدم اجراء التحقيق ومعاملات النشر في المهل المحددة بخمسة عشر يوما من تاريخ الطلب وعدم الاستماع الى المدعي قبل اعطاء القرار بالرفض ثم صدور هذا القرار بعد انقضاء المهلة القانونية مما يجعل القرار مستوجبا الابطال لمخالفته الاحكام القانونية المذكورة.