Rulings

State Council 08/06/1959

شورى حكم رقم : 146 /1959

Court
شورى
Number
146/1959
Date
08/06/1959
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- في تحديد عناصر العلة الناجمة عن الوظيفة والمؤدية الى تخصيص معاش الاعتلال

-

وحيث يتضح من التقارير الطبية ان اعمال الوظيفة كانت من اسباب اصابة المدعي بمرضه المقعد وهذا يعني انها كانت سببا مباشرا من تلك الاسباب التي ادت اليه ولولا حصول هذا السبب لما طرأت العلة في وقتها او لما طرأت بالشكل الذي احدثته وادت الى قعود المدعي ومن ثم الى وفاته. وحيث ان اجتهاد المجلس اعتبر ان هذا الوضع يؤدي الى تخصيص معاش الاعتلال المقرر بالمادة 147 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 (يراجع قراره رقم 205 تاريخ 2 ايار سنة 1958 بدعوى فؤاد حماده), كما قضى بان الضابط لوجود العلة المقعدة هو عجز المصاب "بالواقع بسبب اعتلاله "عن القيام بشؤونه الذاتية بنفسه فاذا اصيب الموظف بعلة "طرأت على اكثر من عضو واحد وافقدت كل عضو من الاعضاء "المصابة جزءا من وظيفته بحيث اصبح واقعيا ان مجموع "الاصابات بالنسبة لكامل قوى الجسم افقدت المصاب امكانية "القيام بشؤونه الذاتية بنفسه فانه عندئذ يعتبر مصابا بعلة "مقعدة ويحتاج الى معونة الغير"