Rulings

State Council 08/06/1959

شورى حكم رقم : 145 /1959

Court
شورى
Number
145/1959
Date
08/06/1959
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مفعول الطعن في القرار الخاص بعدم فتح الاعتماد

-

حيث ان مثل هذا القرار الذي يختص بعلاقة الحكومة بمجلس النواب لا يخضع لرقابة القضاء الاداري فيكون الطعن فيه مستوجبا الرد.