State Council 09/07/1959
شورى حكم رقم : 169 /1959
- Court
- شورى
- Number
- 169/1959
- Date
- 09/07/1959
- President
- يوسف شربل
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- مفعول المراسيم الفردية المتعلقة بالتعيين والترقية
-
وحيث ان المراسيم الفردية المتعلقة بالتعيين والترقية تؤدي مفاعيلها وتصبح نافذة تجاه اصحابها ابتداء من تاريخ توقيعها. وحيث انه استنادا الى هذا المبدأ يكون المرسوم المدلى به الذي تم توقيعه من رئيس الجمهورية الذي اصدره بتاريخ 2 ايار سنة 58 وهو يحمل معه تواقيع رئيس الوزارة ووزيري الداخلية والمالية المختصين, نافذا وملزما للادارة من التاريخ المذكور.