Rulings

State Council 09/07/1959

شورى حكم رقم : 169 /1959

Court
شورى
Number
169/1959
Date
09/07/1959
President
يوسف شربل
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- مفعول المراسيم الفردية المتعلقة بالتعيين والترقية

-

وحيث ان المراسيم الفردية المتعلقة بالتعيين والترقية تؤدي مفاعيلها وتصبح نافذة تجاه اصحابها ابتداء من تاريخ توقيعها. وحيث انه استنادا الى هذا المبدأ يكون المرسوم المدلى به الذي تم توقيعه من رئيس الجمهورية الذي اصدره بتاريخ 2 ايار سنة 58 وهو يحمل معه تواقيع رئيس الوزارة ووزيري الداخلية والمالية المختصين, نافذا وملزما للادارة من التاريخ المذكور.