Rulings

State Council 12/10/1959

شورى حكم رقم : 210 /1959

Court
شورى
Number
210/1959
Date
12/10/1959
President
بولس الزهار
Members
مرتضى، فتال
Source
Lebanese University

- شروط استحقاق الرسوم والاجور عن اجهزة الهاتف وخطوطه

-

بما ان الشركة المستدعية تدعي انه لا يوجد اي ارتباط بين تجهيزاتها المنوه بها آنفا وبين خطوط الهاتف. بما ان ادارة الهاتف غير مكلفة في مثل هذه الحالة باية خدمة في سبيل تركيب الخطوط وصيانتها وتأمين استعمالها. بما انه يظهر من النص ان استيفاء الاجور والرسوم مرتبط بتقديم الخدمات على خلاف الحالة في هذه القضية. بما ان احكام المادة الخامسة من المرسوم رقم 3564 التي تنص على استيفاء اجرة سنوية عن استعمال خطوط الهاتف الفرعية ذات المنفعة الخاصة لا تنطبق والحالة ما تقدم على الشركة المستدعية.